الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال الشافعي رضي الله عنه ، وإذا أدرك الإمام وقد فاته بعض التكبير كبر معه ما بقي ، ولم يأت بما فات : لأن اتباع الإمام فرض والتكبير هيئة مسنونة ، والفرض لا يترك بالسنة ، فإن أدرك الإمام في الركعة الثانية كبر معه خمسا ، وإن كانت أولية لأنه تابع الإمام كبر خمسا ، فإذا قام ليقضي الركعة الفائتة كبر خمسا ؛ لأنها ثانية والركعة الثانية من صلاة العيد مضمنة خمس تكبيرات .

التالي السابق


الخدمات العلمية