الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والفصل الرابع : من يصح أن يكون مؤديا للشهادة على الشهادة .

مذهب الشافعي ، أنهم الرجال دون النساء ، سواء كانت شهادة الأصل مما تقبل فيها النساء أو لا تقبل .

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : تقبل شهادة النساء في الفروع إذا قبلت شهادتهن في الأصل ، لأن حكم الفرع يعتبر بالأصل .

وهذا فاسد ، لأن المقصود بشهادة الفرع إثبات شهادة الأصل والمقصود بشهادة الأصل إثبات الحق ، فصارت صفة الحق معتبرة في شهادة الأصل ، وصفته غير معتبرة في شهادة الفرع ، وإذا سقط اعتبار الحق سقطت شهادة النساء .

فإن كانت شهادة الأصل مما يحكم فيه بالشاهد واليمين ، فيحملها في الفرع شاهد واحد وأراد صاحب الحق أن يحلف اليمين الواحد ، كما كان له أن يحلف اليمين الواحد في الأصل لم يجز ، لأن شهادة الأصل لا تثبت بشاهد ويمين ، وإن جاز أن يثبت الحق بشاهد ويمين .

[ ص: 227 ] فإن شهد شاهدان في الفرع عن شاهد واحد في الأصل ، وأراد صاحب الحق أن يحلف معها جاز ، لأنه قد يثبت بهما شهادة الواحد ، فجاز أن يحلف معه ، لأن له أن يحلف مع الشاهد الواحد ، لأن يمينه لإثبات حقه وليست لإثبات الشهادة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية