الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 228 ] فصل : فإذا كان الاسترعاء في الإقرار معتبرا ، فقال الشاهد للمقر : " أشهد عليك بذلك " ؟ فقال : نعم ، كان هذا استرعاء صحيحا ، ولو قال : أشهد ، فقد اختلف أصحابنا في صحة الاسترعاء بذلك على ثلاثة أوجه ،

أحدهما : أن قوله " أشهد " استرعاء صحيح كقوله " نعم " بل هو آكد لما فيه من لفظ الأمر .

والوجه الثاني : أن لا يكون قوله " أشهد " استرعاء لما فيه من الاحتمال أن يشهد بها على غيره ، أو يشهد على بعضها .

والوجه الثالث : إن قال له " اشهد " لم يكن استرعاء ولو قال : اشهد علي كان استرعاء لنفي الاحتمال بقوله ( علي ) ولو قال له اشهد علي بذلك كان استرعاء صحيحا على الوجوه الثلاثة لانتفاء وجوه الاحتمال ، وهذا أبلغ في التأكيد من قوله نعم .

وإن قيل : إن الاسترعاء في الإقرار ليس بمعتبر ، فقال الشاهد للمقر أشهد عليك بذلك ؟ فقال : لا ، ففي بطلان الشهادة به وجهان :

أحدهما : قد بطلت بقوله لا .

والثاني : لا تبطل ، لأن الرجوع في الإقرار غير مقبول .

التالي السابق


الخدمات العلمية