[ ص: 228 ] فصل : فإذا كان
الاسترعاء في الإقرار معتبرا ، فقال الشاهد للمقر : " أشهد عليك بذلك " ؟ فقال : نعم ، كان هذا استرعاء صحيحا ، ولو قال : أشهد ، فقد اختلف أصحابنا في صحة الاسترعاء بذلك على ثلاثة أوجه ،
أحدهما : أن قوله " أشهد " استرعاء صحيح كقوله " نعم " بل هو آكد لما فيه من لفظ الأمر .
والوجه الثاني : أن لا يكون قوله " أشهد " استرعاء لما فيه من الاحتمال أن يشهد بها على غيره ، أو يشهد على بعضها .
والوجه الثالث : إن قال له " اشهد " لم يكن استرعاء ولو قال : اشهد علي كان استرعاء لنفي الاحتمال بقوله ( علي ) ولو قال له اشهد علي بذلك كان استرعاء صحيحا على الوجوه الثلاثة لانتفاء وجوه الاحتمال ، وهذا أبلغ في التأكيد من قوله نعم .
وإن قيل : إن الاسترعاء في الإقرار ليس بمعتبر ، فقال الشاهد للمقر أشهد عليك بذلك ؟ فقال : لا ، ففي بطلان الشهادة به وجهان :
أحدهما : قد بطلت بقوله لا .
والثاني : لا تبطل ، لأن الرجوع في الإقرار غير مقبول .