الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في تزكية شهود الأصل ] .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن شهدا على شهادة رجل ولم يعدلاه ، قبلهما وسأل عنه ، فإن عدل قضى به " .

قال الماوردي وهو كما قال : إذا شهد شاهدا الفرع عند الحاكم على شهادة شاهد الأصل لم يخل حالهما من أربعة أقسام :

أحدها : أن يسمياه ويعدلاه ، فيحكم بشهادتهما عليه بما تحملاه عنه وبتعديلهما له .

وقال مالك : لا أحكم بشهادتهما في تعديله ، لأنهما متهومان فيه لما يتضمنها من إمضاء الحكم بشهادتهما حتى يشهد غيرهما بعدالته ، فإن لم يشهد غيرهما كان الحكم بشهادتهما مردودا .

وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أن عدالتهما تنفي عنهما هذه التهمة .

والثاني : أنه لو كانت هذه التهمة في إمضاء شهادتهما عنه يوجب رد شهادتهما بعدالته ، ولوجب لأجلها رد جميع شهادتهما ، لأن الشاهد إنما يشهد لإمضاء الحكم بشهادته ، وهذا مدفوع بالإجماع فكان ذلك مدفوعا بالحجاج .

التالي السابق


الخدمات العلمية