[ القول في
تزكية شهود الأصل ] .
مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإن شهدا على شهادة رجل ولم يعدلاه ، قبلهما وسأل عنه ، فإن عدل قضى به " .
قال
الماوردي وهو كما قال :
إذا شهد شاهدا الفرع عند الحاكم على شهادة شاهد الأصل لم يخل حالهما من أربعة أقسام :
أحدها : أن يسمياه ويعدلاه ، فيحكم بشهادتهما عليه بما تحملاه عنه وبتعديلهما له .
وقال
مالك : لا أحكم بشهادتهما في تعديله ، لأنهما متهومان فيه لما يتضمنها من إمضاء الحكم بشهادتهما حتى يشهد غيرهما بعدالته ، فإن لم يشهد غيرهما كان الحكم بشهادتهما مردودا .
وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أن عدالتهما تنفي عنهما هذه التهمة .
والثاني : أنه لو كانت هذه التهمة في إمضاء شهادتهما عنه يوجب رد شهادتهما بعدالته ، ولوجب لأجلها رد جميع شهادتهما ، لأن الشاهد إنما يشهد لإمضاء الحكم بشهادته ، وهذا مدفوع بالإجماع فكان ذلك مدفوعا بالحجاج .