فصل : والقسم الثاني : أن
لا يسمياه ولا يعدلاه .
[ ص: 230 ] فلا يصح هذا الأداء ، ولا يحكم بهذه الشهادة ، لأن الحكم بها معتبر بعدالة شهود الفرع وشهود الأصل ، ولا يعرف عدالة من لم يسم .
ويجوز على قياس قول
أبي حنيفة في قبول الخبر المرسل أن تقبل هذه الشهادة فإن التزم جرى على القياس ، وإن خالف فيه ناقض .
ونحن نجري على القياس في ردهما .