الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في تعديل شاهد الفرع لشاهد الأصل من غير تسمية ] .

فصل : والقسم الرابع : أن يعدلاه ولا يسمياه .

فلا يحكم بشهادتهما حتى يسمياه .

وحكي عن محمد بن جرير الطبري أنه قال : يجوز الحكم بها إذا زكى شاهد الأصل ولم يسميه ، لأن العدالة هي المعتبرة دون الاسم .

وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أنه قد يجوز أن يكون عدلا عندهما فاسقا عند غيرهما ، فصار مجهول الحال بإغفال تسميته .

[ ص: 231 ] والثاني : أن للحاكم أن يطرد المشهود عليه جرح الشهود ، ولا يمكنه إطراد جرح من لم يسم . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية