[ القول في
تعديل شاهد الفرع لشاهد الأصل من غير تسمية ] .
فصل : والقسم الرابع : أن يعدلاه ولا يسمياه .
فلا يحكم بشهادتهما حتى يسمياه .
وحكي عن
محمد بن جرير الطبري أنه قال : يجوز الحكم بها إذا زكى شاهد الأصل ولم يسميه ، لأن العدالة هي المعتبرة دون الاسم .
وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أنه قد يجوز أن يكون عدلا عندهما فاسقا عند غيرهما ، فصار مجهول الحال بإغفال تسميته .
[ ص: 231 ] والثاني : أن للحاكم أن يطرد المشهود عليه جرح الشهود ، ولا يمكنه إطراد جرح من لم يسم . والله أعلم .