فصل : والحال الثانية :
اللواط .
فيقولوا : تلوط بغلام ، فعند
أبي حنيفة لا حد فيه :
وعندنا أن الحد فيه واجب وفيه قولان :
أحدهما : أنه كحد الزنا ، وهو جلد مائة إن كانا بكرين ، والرجم إن كانا ثيبين .
والقول الثاني : أنه يقتل الفاعل والمفعول به سواء كانا بكرين أو ثيبين ، والتلوط بالمرأة كالتلوط بالغلام ، يكون في أحد القولين موجبا لحد الزنا ، وفي القول الثاني موجبا للقتل .