الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والحال الرابعة : الاستمناء بالكف ، وهو حرام .

وذهب بعض فقهاء البصرة إلى إباحته في السفر دون الحضر ، لأنه يمنع من الفجور ، ويبعث على غض الطرف .

وهذا فاسد لقوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " .

فصار المستمني منسوبا إلى العدوان ، ولأن النكاح مندوب إليه لأجل التناسل والتكاثر . قال النبي صلى الله عليه وسلم : " تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط " .

وقال عمر رضي الله عنه : لولا الاستيلاد لما تزوجت .

والاستمناء بعيد عن الناكح ، ويمنع من التناسل فكان محظورا لكنه من صغائر المعاصي ، فينهى عنه الفاعل ، وإن عاد بعد النهي عزر ، ولا يعتبر فيه شهود الزنا ، ويقبل فيه شاهدين ، وإن استحق فيه التعزير بعد النهي ، ولا يجب في القذف به حد ولا تعزير إن لم يعزر الفاعل .

التالي السابق


الخدمات العلمية