فصل : والحال الرابعة :
الاستمناء بالكف ، وهو حرام .
وذهب بعض فقهاء
البصرة إلى إباحته في السفر دون الحضر ، لأنه يمنع من الفجور ، ويبعث على غض الطرف .
وهذا فاسد لقوله تعالى : "
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " .
فصار المستمني منسوبا إلى العدوان ، ولأن النكاح مندوب إليه لأجل التناسل والتكاثر . قال النبي صلى الله عليه وسلم : "
تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط " .
وقال
عمر رضي الله عنه : لولا الاستيلاد لما تزوجت .
والاستمناء بعيد عن الناكح ، ويمنع من التناسل فكان محظورا لكنه من صغائر المعاصي ، فينهى عنه الفاعل ، وإن عاد بعد النهي عزر ، ولا يعتبر فيه شهود الزنا ، ويقبل فيه شاهدين ، وإن استحق فيه التعزير بعد النهي ، ولا يجب في القذف به حد ولا تعزير إن لم يعزر الفاعل .