مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا بأس أن
يتنفل المأموم قبل صلاة العيد وبعدها في بيته والمسجد وطريقه ، وحيث أمكنه كما يصلي قبل الجمعة وبعدها وروي أن
سهل بن الساعدي ورافع بن خديج كانا يصليان قبل العيد وبعده " .
قال
الماوردي : أما الإمام فلا يختار له أن يتنفل بعد خروجه ، لا قبل صلاة العيد ، ولا بعدها : لأنه قبل الصلاة منتظر وبعدها خاطب ، فأما المأموم فيجوز له أن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إذا فرغ من استماع الخطبة ، وبه قال من الصحابة
سهل بن سعد ورافع بن خديج ، رضي الله عنهما ، وقال
علي بن أبي طالب : ليس له أن يتنفل قبل الصلاة وبعدها كالإمام . وقال
أبو حنيفة : يكره له التنفل قبل الصلاة ولا يكره له بعدها .
ودليلنا عموم قوله تعالى :
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر [ العنكبوت : 45 ] . وقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=921853الصلاة خير موضوع والفرق بين الإمام والمأموم أن الإمام متبع في أفعاله ، فلو جوزنا له التنفل لتبعه الناس فيه ، وصار ذلك مسنونا ، وليس كذلك المأموم