الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من اختلاف هذه الشهادة ، فاختلافهما على أربعة أقسام :

أحدهما : أن تكمل كل واحدة من الشهادتين مع عدم التعارض فيهما ، وهو على ضربين :

أحدهما : أن يختلف المسروق مع الإطلاق .

والثاني : أن يختلف الزمان مع الاتفاق .

فأما اختلاف المسروق مع الإطلاق ، فهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه كبشا أبيض ، ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه كبشا أسود ، فيحكم له بالشهادتين أنه سرق منه كبشين أحدهما أبيض بالشهادة الأولى ، والثاني أسود بشهادة الآخرين وليس فيهما تعارض .

وأما اختلاف الزمان مع الاتفاق ، وهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه في أول النهار كبشا أبيض ، ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه في آخر النهار كبشا أبيض ، [ ص: 246 ] فيحكم له بالشهادتين أنه سرق منه كبشين أبيضين ، لأن السرقة في أول النهار غير السرقة في آخر النهار فلم يكن فيهما تعارض .

التالي السابق


الخدمات العلمية