فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من اختلاف هذه الشهادة ، فاختلافهما على أربعة أقسام :
أحدهما : أن تكمل كل واحدة من الشهادتين مع عدم التعارض فيهما ، وهو على ضربين :
أحدهما : أن يختلف المسروق مع الإطلاق .
والثاني : أن يختلف الزمان مع الاتفاق .
فأما اختلاف المسروق مع الإطلاق ، فهو أن
يشهد شاهدان أنه سرق منه كبشا أبيض ، ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه كبشا أسود ، فيحكم له بالشهادتين أنه سرق منه كبشين أحدهما أبيض بالشهادة الأولى ، والثاني أسود بشهادة الآخرين وليس فيهما تعارض .
وأما اختلاف الزمان مع الاتفاق ، وهو أن
يشهد شاهدان أنه سرق منه في أول النهار كبشا أبيض ، ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه في آخر النهار كبشا أبيض ،
[ ص: 246 ] فيحكم له بالشهادتين أنه سرق منه كبشين أبيضين ، لأن السرقة في أول النهار غير السرقة في آخر النهار فلم يكن فيهما تعارض .