فصل : وأما القسم الثاني : أن تكمل كل واحدة من الشهادتين مع وجود التعارض فيهما وهو على ضربين :
أحدهما : أن تكون السرقة واحدة في زمانين .
والثاني : أن يكون الزمان واحدا في السرقتين .
وأما السرقة الواحدة في زمانين فهو أن
يشهد شاهدان أنه سرق منه كبشا أبيض في أول النهار ، ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه ذلك الكبش الأبيض في آخر النهار ، فهما شهادتان متعارضتان ، لأن المسروق في أول النهار غير المسروق في آخره ، والمسروق في آخره غير المسروق في أوله ، فأوجب هذا التعارض إسقاط الشهادتين ، ولم تثبت السرقة بواحدة منهما .
وأما الزمان الواحد في سرقتين ، فهو أن
يشهد شاهدان أنه سرق منه مع طلوع الشمس كبشا أبيض ، ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه مع طلوع الشمس كبشا أسود ، فهما شهادتان متعارضتان ، لأن الأبيض غير الأسود ، فصارت الشهادتان مع اتفاق الزمان متعارضتين ، فسقطتا ، ولم يحكم بواحدة منهما .