فصل : والقسم الثالث : أن تنتقض كل واحدة من الشهادتين مع عدم التعارض فيهما . وهو على ضربين :
أحدهما : أن تكون السرقة مطلقة في زمانين .
والثاني : أن يكون الزمان مطلقا في سرقتين .
وأما
السرقة المطلقة في زمانين ، فهو أن
يشهد شاهد واحد أنه سرق منه كبشا في أول النهار ، ويشهد شاهد آخر أنه سرق منه كبشا في آخر النهار .
فلم تكمل بهما الشهادة لاختلاف الزمانين ، ولا تعارضت لإمكان السرقتين ، ويقال للمسروق منه لك أن تحلف مع كل واحدة من الشاهدين ويحكم لك بسرقة كبشين ، إن كنت مدعيا لهما ، ولا قطع على السارق ، لأن القطع حد لا يجب بالشاهد واليمين وإن وجب به الغرم .