[ القول في
اختلاف الشهود في قدر المال المسروق ] .
فصل : وإذا
شهد له شاهد أنه سرق منه كبشا ، وشهد له ثان أنه سرق منه كبشين ، وشهد له ثالث أنه سرق منه ثلاث كباش ، كملت له البينة بسرقة كبشين ، أحدهما بشهادة الأول والثاني لاتفاقهما عليه ، والثاني بشهادة الثاني والثالث لاتفاقهما عليه ، ويفرد الثالث بسرقة كبش ثالث ، فإن حلف معه استحق الكبش الثالث ، ووجب قطع السارق لكمال البينة بسرقة الكبشين .