مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ويصلي العيدين المنفرد في بيته ، والمسافر والمرأة والعبد " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا حكم الصلاة ، وحكم من يؤمر بها
ومن لا تلزمه الجمعة هل يؤمر بصلاة العيد أم لا ؟ على قولين :
قال في القديم : لا يؤمر بها .
وقال في الجديد وهو أصح : يؤمر بها وذكرنا توجيه القولين فأغنى عن إعادته .