[ القول فيما لو حكم لشهود فاسقين ] .
فصل : وإذا
بان للحاكم بعد حكمه أن فسق الشاهدين حدث قبل شهادتهما ، نقض حكمه كما لو بان له مخالفة النص ، واسترجع ما استوفاه بحكمه إن أمكن ، وإن كان قصاصا لا يمكن استرجاعه ضمن الحاكم بالدية والكفارة ، وفي محلة الدية قولان :
أحدهما : على عاقلته ، فعلى هذا تكون الكفارة في ماله .
والقول الثاني : في بيت المال ، فعلى هذا ففي الكفارة وجهان :
أحدهما : في بيت المال .
والثاني : في ماله ، وقد مضى هذا في تعزير الإمام إذا أفضى إلى التلف .