الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول فيما لو حكم لشهود فاسقين ] .

فصل : وإذا بان للحاكم بعد حكمه أن فسق الشاهدين حدث قبل شهادتهما ، نقض حكمه كما لو بان له مخالفة النص ، واسترجع ما استوفاه بحكمه إن أمكن ، وإن كان قصاصا لا يمكن استرجاعه ضمن الحاكم بالدية والكفارة ، وفي محلة الدية قولان :

أحدهما : على عاقلته ، فعلى هذا تكون الكفارة في ماله .

والقول الثاني : في بيت المال ، فعلى هذا ففي الكفارة وجهان :

أحدهما : في بيت المال .

والثاني : في ماله ، وقد مضى هذا في تعزير الإمام إذا أفضى إلى التلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية