الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن كان ما شهدوا به من الطلاق أقل من الثلاث فهو على ضربين :

أحدهما : أن يكون قبل الدخول ، فيوجب الضمان على الشهود إذا رجعوا كما يوجبه طلاق الثلاث ، لأنها تبين بالواحدة كما تبين بالثلاث .

والضرب الثاني : أن يكون بعد الدخول ، فهو على ضربين :

أحدهما : أن لا تبين بالواحدة لأنه لم يتقدم منه طلاق ، فلا شيء على الشهود إذا رجعوا ، لأن الزوج يقدر على استباحتها بالرجعة .

والضرب الثاني : أن تبين بالواحدة التي شهدوا بها وهو على ضربين :

أحدهما : أن يكون ذلك في خلع تبين فيه بالواحدة ورجع الشهود عنه فعلى ضربين :

أحدهما : أن تكون الشهادة على الزوجة لإنكارها عقد الخلع ، فقد ألزموها العوض ، ولا يكون الطلاق بدلا منه في حقها ، فلها الرجوع عليهم بما أغرموها .

والضرب الثاني : أن تكون الشهادة على الزوج لإنكارها عقد الخلع ، فقد كانوا [ ص: 265 ] ألزموه بالطلاق بما أوجبوه له من العوض وهو مستحق له ، وإن لم يدعه ، لحقه في بضعها ، فإذا لم يصل إليه ، كان له الوصول إلى بدله ، وإذا كان كذلك نظر .

فإن كان العوض بقدر مهر المثل لم يرجع على الشهود بشيء ، لوصوله إلى المهر من جهة الزوجة .

وإن كان العوض أقل من مهر المثل ، يرجع على الشهود بالباقي من مهر المثل ليستكمله من الشهود والزوجة .

ومثله أن يشهدوا بشفعته في مبيع وينتزع من مشتريه بثمنه ثم يرجع الشهود عما شهدوا به من ملك الشفيع ، فإن كان الثمن مثل قيمة الملك لم يضمنوا ، وإن كان أقل من قيمته ضمنوا فاضل القيمة .

وهكذا لو شهدوا على رجل أنه باع فانتزع منه ما شهدوا به من الثمن ثم رجعوا إن كان الثمن مثل قيمته لم يضمنوا ، وإن كان أقل من القيمة ضمنوا فاضل القيمة .

ولو شهدوا بهبة ثم رجعوا .

فإن قيل بوجوب المكافأة لم يضمنوا ، وإن قيل بسقوطها ضمنوا .

والضرب الثاني : أن تبين بالواحدة ، لأن الزوج قد طلقها قبل الشهادة طلقتين فصارت بائنة بالثالثة ، فقد أحال الشهود بها بينه وبين بضعها ، فلزمهم الغرم بحكم الإحالة وفي قدر ما يلزمهم وجهان :

أحدهما : جميع المهر ، لأنهم منعوه منها من جميع البضع .

والوجه الثاني : يلزمهم ثلث المهر ، لأنه ممنوع من بضعها بثلاث طلقات اختص الشهود بواحدة منها ، فكان ثلث المنع منهم فوجب ثلث المهر ، فعلى هذا لو كان الزوج قد طلقها واحدة ، وشهدوا بطلقتين رجع عليهم بثلثي المهر .

فهذا حكم شهادتهم بالطلاق إذا رجعوا عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية