[ القول في
رجوع شهود الدين ] .
فصل : فأما
الدين إذا شهدوا به على رجل أن عليه لزيد ألف درهم من قرض أو غصب ، فألزمه الحاكم دفعها إليه بشهادتهم فدفعها ، ثم رجعوا عن شهادتهم ، وللدين المقبوض حالتان :
أحدهما : أن يكون قد استهلكه المشهود له ، فعلى الشهود غرمه لتلف العين
[ ص: 268 ] بالاستهلاك ، ولا يجوز للشهود أن يرجعوا به على المشهود له إذا غرموا ، ولا تسمع دعواهم عليه لما سبق من اعترافهم له بالحق .
والحال الثانية : أن يكون الدين المقبوض باقيا في يد المشهود له ، فقد اختلف أصحابنا هل يكون في حكم الدين أم في حكم العين ؟ على وجهين :
أحدهما : أن يكون في حكم العين لبقاء عينه ، ولا يرجع على الشهود بغرمه على الصحيح من المذهب .
والوجه الثاني : أن يكون في حكم المستهلك من الدين لتعلقه بالذمة ، فيرجع على الشهود بغرمه .