[ القول في
اختلاف الشهود في قدر الدين ورجوعهم عنه ]
فصل : وإذا
ادعى رجل على رجل مالا فشهد له شاهد بمائة درهم ، وشهد له شاهد ثان بمائتي درهم ، وشهد له شاهد ثالث بثلاثمائة درهم ، وشهد له رابع بأربعمائة درهم فقد قامت البينة على المشهود عليه بثلاثمائة درهم ، لأن المائة الرابعة شهد بها شاهد واحد فلم تثبت . فإن رجع الشهود الأربعة بعد الغرم ، رجع المشهود عليه بما غرمه وهو ثلاثمائة ، ويختلف قدر ما يرجع به على كل واحد عنهم باختلاف ما شهدوا
[ ص: 270 ] به فالمائة الأولى قد شهد بها الأربعة ، فيكون على كل واحد منهم ربعها وهو خمس وعشرون درهما ، والمائة الثانية قد شهد بها ثلاثة سوى الأول ، فيكون لكل واحد منهم ثلثه ثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم ، والمائة الثالثة قد شهد بها اثنان سوى الأول والثاني ، فيكون على كل واحد منهما نصفها ، خمسون درهما ، فيصير الجميع ثلاثمائة درهم .
على الأول منها خمسة وعشرون درهما ، وعلى الثاني منها ثمانية وخمسون درهما وثلث ، وعلى الثالث مائة وثمانية وثلث وعلى الرابع مائة وثمانية وثلث .