الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في اختلاف الشهود في قدر الدين ورجوعهم عنه ]

فصل : وإذا ادعى رجل على رجل مالا فشهد له شاهد بمائة درهم ، وشهد له شاهد ثان بمائتي درهم ، وشهد له شاهد ثالث بثلاثمائة درهم ، وشهد له رابع بأربعمائة درهم فقد قامت البينة على المشهود عليه بثلاثمائة درهم ، لأن المائة الرابعة شهد بها شاهد واحد فلم تثبت . فإن رجع الشهود الأربعة بعد الغرم ، رجع المشهود عليه بما غرمه وهو ثلاثمائة ، ويختلف قدر ما يرجع به على كل واحد عنهم باختلاف ما شهدوا [ ص: 270 ] به فالمائة الأولى قد شهد بها الأربعة ، فيكون على كل واحد منهم ربعها وهو خمس وعشرون درهما ، والمائة الثانية قد شهد بها ثلاثة سوى الأول ، فيكون لكل واحد منهم ثلثه ثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم ، والمائة الثالثة قد شهد بها اثنان سوى الأول والثاني ، فيكون على كل واحد منهما نصفها ، خمسون درهما ، فيصير الجميع ثلاثمائة درهم .

على الأول منها خمسة وعشرون درهما ، وعلى الثاني منها ثمانية وخمسون درهما وثلث ، وعلى الثالث مائة وثمانية وثلث وعلى الرابع مائة وثمانية وثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية