فصل : فإذا ثبت
الرجوع على الشهود بغرم الدين الذي رجعوا عنه على ما وصفنا من التقرير والتفريع ، فلا فرق في الرجوع بين عمدهم وخطئهم بخلاف الدماء ، لأن ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ والدماء يفترق فيها حكم العمد والخطأ ، ويفسقون فيها بالعمد دون الخطأ ويعزرون في عمد الأموال وعمد الدماء إذا لم يجب فيها القود فإن وجب فيها القود فأقيدوا في نفس أو طرف ، سقط التعزير لدخوله على القود فإن عدل ولي الدم فيه عن القود إلى الدية ففي تعزير الشهود وجهان :
أحدهما : لا تعزير عليهما ، لأن الدية بدل عن القود الذي يسقط به التعزير .
والوجه الثاني : يعزرون ، لأن التعزير ثابت يختص بالأبدان .