[ القول في الشهادة بالوصية بالمال ] .
مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ولو شهد رجلان لرجل بالثلث وآخران لآخر بالثلث وشهد آخران أنه رجع عن أحدهما فالثلث بينهما نصفان " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، إذا
شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد ، وشهد آخران أنه أوصى بثلث ماله لعمرو ، صحت الشهادتان بثلث المال لزيد وعمرو نصفين فإن أجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث أمضيت الوصيتان بثلثي المال لزيد وعمرو ، فإن امتنعوا عن إجازة ما زاد على الثلث ، جعل الثلث بين زيد وعمرو نصفين ، ولم يقرع بينهما ، وإن قرع بين العبدين لوقوع الفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن الشرع أثبت دخول القرعة في العتق دون التمليك .
والثاني : أن المقصود بالعتق كمال أحكام المعتق ولا يكمل تبعيض العتق فيه ، فأقرع لكمال أحكامه ، والمقصود بالوصية نفع الموصى له ، وهو ينتفع بتبعيض الوصية ، فلم يقرع مع وجود المنفعة .
فلو
شهد وارثان أو أجنبيان أنه رجع عن الوصية بالثلث لزيد إلى الوصية بالثلث لعمرو ، قبلت شهادتهما وصار الثلث كله لعمرو .
فإن
شهد شاهدان بعد ذلك أنه رجع عن الوصية بالثلث لعمرو ، ووصى بالثلث لبكر ، صار الثلث كله لبكر ، وبطلت في حق زيد وعمرو ، وسواء كانت الشهادة من ورثة أو أجانب .
ولو شهد شاهدان لزيد بالثلث وشهد آخران لعمرو بالثلث ، وشهد آخران برجوعه عن إحدى الوصيتين من غير تعيين ، وهي مسألة الكتاب ، لم تكن للشهادة بالرجوع تأثير ، وبطل حكمها . وجعل الثلث بين زيد وعمرو .