فصل : ولو
شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو الثلث ، وشهد وارثان أنه أوصى بثلث ماله لزيد لم يجز أن يقرع بينهما عند امتناع الورثة من إجازتها ، لأن القرعة لا تدخل في المال وإن دخلت في العتق ، فوجب إذا اجتمعا أن يغلب ما لا
[ ص: 287 ] تدخله القرعة ، لأن دخولها رخصة ، فإذا امتنعت القرعة في اجتماعهما ، ففيها قولان : أحدهما : أن يشرك بينهما في الثلث فيعتق نصف العبد ويدفع إلى زيد السدس .
والقول الثاني : أن يغلب العتق على الوصية فيعتق جميع العبد وترد جميع الوصية ، لأن للعتق مزية بالسراية إلى غير الملك فقدم على الوصايا .
فلو
شهد وارثان أنه رجع عن الوصية بالعتق ، قبلت شهادتهما في رد العتق ، وأمضيت الوصية بالثلث ، ولو شهدا بالرجوع في الثلث ، قبلت شهادتهما وأمضيت الوصية بالعتق لانتفاء التهمة عنهما في الشهادة بهذا الرجوع .