فصل : ولو كانت
الدعوى في حق أيتام ، فأقام مدعيه شاهدا واحدا ، وسأل حبس خصمه على إقامة شاهد آخر ، فإن كان الحق مما لا يثبت إلا بشاهدين كالقصاص والنكاح ، ففي جواز حبسه على إقامة الشاهد الآخر قولان كما ذكرنا في دعوى العتق .
أحدهما : لا يحبس به .
والثاني : يحبس إلى مدة ثلاثة أيام ثم يطلق إن لم يقم الآخر .
وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين فقد اختلف أصحابنا في حبس الخصم فيه بالشاهد الواحد :
فذهب بعضهم إلى جوازه قولا واحدا ، لأن له أن يحلف معه ويستحق ، وذهب آخرون منهم إلى أنه على قولين أيضا كغيره ، لأنه لو أراد اليمين لعجله . والله أعلم بالصواب .