الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو كانت الدعوى في حق أيتام ، فأقام مدعيه شاهدا واحدا ، وسأل حبس خصمه على إقامة شاهد آخر ، فإن كان الحق مما لا يثبت إلا بشاهدين كالقصاص والنكاح ، ففي جواز حبسه على إقامة الشاهد الآخر قولان كما ذكرنا في دعوى العتق .

أحدهما : لا يحبس به .

والثاني : يحبس إلى مدة ثلاثة أيام ثم يطلق إن لم يقم الآخر .

وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين فقد اختلف أصحابنا في حبس الخصم فيه بالشاهد الواحد :

فذهب بعضهم إلى جوازه قولا واحدا ، لأن له أن يحلف معه ويستحق ، وذهب آخرون منهم إلى أنه على قولين أيضا كغيره ، لأنه لو أراد اليمين لعجله . والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية