فصل : ولو
شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد ، وشهد شاهد واحد أنه أوصى بثلث ماله لعمرو ، وليحلف معه عمرو ، فالشاهد واليمين بينة في الوصية بالمال ، فإذا قابلت شاهدين ففي مزاحمتهما له قولان :
أحدهما : يزاحمهما ، لأنها بينة في إثبات الوصية كالشاهدين ، ويكون الثلث بين عمرو وزيد نصفين .
والقول الثاني : أن
الشاهد واليمين لا يزاحم الشاهدين لكمال الشاهدين وقصور الشاهد واليمين .
ولو شهد شاهد عمرو أنه رجع عن الوصية لزيد ، وأوصى بثلثه لعمرو وحلف معه عمرو ، صح الرجوع والوصية لعمرو بالشاهد واليمين قولا واحدا ، لأنه ليس في الشاهد واليمين هاهنا مزاحمة للشاهدين ، وإنما هي بينة برجوع لم يتضمنه شهادة الشاهدين .
[ ص: 290 ] وهاتان المسألتان نص عليهما
الشافعي في كتاب الأم . والله أعلم .