مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وإذا كان العذر من مطر أو غيره أمرته أن يصلي في المساجد وروي أن
عمر صلى بالناس في يوم مطير في المسجد في يوم الفطر . ( قال ) : ولا أرى بأسا أن يأمر الإمام من يصلي بضعفة الناس في موضع من المصر " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا حال البلاد ، وأن ما كان واسع الجامع لا يضيق بأهله أقيمت فيه الصلاة للعيد ، وما كان منها
ضيق المسجد لا يكفي جميع أهله أقيمت صلاة العيد في مصلاه ، فإن
بعدت أقطار البلد وأطرافه وشق على ضعفة أهله الخروج إلى مصلاه استخلف في جامعه من يصلي بالعجزة ومن لا نهضة فيه ولا حركة ، فإن
لم يقدر الإمام على الخروج إلى المصلى لعذر من مطر أو خوف صلى بالناس في الجامع ، فإن
ضاق بالناس استخلف في بعض المساجد من يصلي بباقيهم والله سبحانه أعلم .