فصل : وأما
الدعوى الناقصة فعلى ضربين : نقصان صفة ، ونقصان شرط ، فأما نقصان الصفة ، فكقوله : لي عليه ألف درهم ، لا يصفها ، فيجب عليه أن يسأله عنها ، ولا يحملها على الغالب من نقد البلد فإن كان إطلاقها في البيع محمولا على الغالب ، لجواز أن تكون في الدعوى من غيرها ، فإن كانت من ثمن مبيع سأله عنها أيضا ، لجواز أن يعقد بغيرها .
وأما نقصان الشرط فكدعوى عقد نكاح ، لا يذكر فيها الولي ، أو الشهود ، فلا يسأله الحاكم عن نقصان الشرط ، ويتوقف عن السماع ، حتى يكون المبتدئ بذكره ، أو لا يذكره فيطرحها .
والفرق بين أن يسأله عن نقصان الصفة ، ولا يسأله عن نقصان الشرط : أن نقصان الصفة لا يتردد ذكره بين صحة وفساد ، فجاز أن يسأله عنه ونقصان الشرط يتردد ذكره بين الصحة والفساد ، فلم يجز أن يسأله عنه .