مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإذا
ادعى الرجل الشيء في يدي الرجل ، فالظاهر أنه لمن هو في يديه مع يمينه ، لأنه أقوى سببا ، فإن استوى سببهما ، فهما فيه سواء ، فإن أقام الذي ليس في يديه البينة ، قيل لصاحب اليد البينة التي لا تجر إلى أنفسها بشهادتها أقوى من كينونة الشيء في يديك ، وقد يكون في يديك ما لا تملكه ، فهو لفضل قوة سببه على سببك ، فإن أقام الآخر بينة قيل قد استويتما في الدعوى والبينة والذي
[ ص: 301 ] الشيء في يديه أقوى سببا ، فهو له لفضل قوة سببه ، وهذا معتدل على أصل القياس والسنة على ما قلنا في
رجلين تداعيا دابة وأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها ، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هو في يديه قال وسواء التداعي والبينة في النتاج وغيره " .
قال
الماوردي : وأصل هذا أن مجرد الدعاوى في المطالبات لا يحكم في فصلها إلا بحجة تقترن بها ، فحجة المدعي البينة على إثبات ما ادعاه ، وحجة المدعى عليه اليمين على نفي ما أنكره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923295البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه " .
وروى
الأعمش ، عن
شقيق بن وائل ، عن
الأشعث ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925731كان بيني وبين يهودي أرض فجحدني عليها ، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ألك بينة ، فقلت لا . فقال لليهودي : احلف . قلت : إذن يحلف ، فيذهب بمالي ، فنزل قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا [ آل عمران : 77 ] ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر حجة كل واحد منهما .
وروى
سماك ، عن
علقمة بن وائل بن حجر ، عن أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=925732أن رجلا من حضرموت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجل من كندة ، فقال : يا رسول الله ، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي : أرضي ، وفي يدي ازرعها ، لا حق له فيها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي : ألك بينة ، قال : لا . فقال : لك يمينه . فقال الحضرمي : إنه فاجر لا يبالي على ما حلف إنه لا يتورع من شيء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس لك منه إلا ذاك " فدل على ما ذكرناه .
ويدل عليه من طريق المعنى أن
البينة أقوى من اليمين ، لزوال التهمة عن البينة وتوجهها إلى اليمين .
وجنبة المدعى عليه أقوى من جنبة المدعي ، لأن الدعوة إن توجهت إلى ما في يده فالظاهر أنه على ملكه ، وإن توجهت إلى دين في ذمته ، فالأصل براءة ذمته ، فجعلت أقوى الحجتين وهي البينة في أضعف الجنبتين وهي المدعي ، وجعلت أضعف الحجتين وهي اليمين في أقوى الجنبتين وهي المدعى عليه ، لتكون قوة الحجة جبرانا ، لضعف الجنبة وفي الجنبة جبرانا لضعف الحجة فتعادلا في الضعف والقوة .