فصل : فإذا ثبت أن البينة مسموعة من المدعي ، الذي هو الخارج ، ومن المدعى عليه ، الذي هو الداخل ،
فبينة المدعي مسموعة على التقييد ، والإطلاق ، فتقييدها أن تشهد له بالملك المضاف إلى سببه ، وإطلاقها أن تشهد له بالملك على الإطلاق من غير إضافة إلى سببه .
وأما
بينة المدعى عليه ، فإن شهدت بالملك المقيد المضاف إلى سببه سمعت ، وإن شهدت له بالملك المطلق من غير إضافة إلى سببه ، ففي سماعها منه قولان :
أحدهما : وهو قوله في القديم لا تسمع منه لجواز أن تشهد له بالملك لأجل اليد التي قد زال حكمها ، ببينة المدعي .
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد تسمع منه لأن الظاهر من الشهود إذا أطلقوا أنهم لا يشهدون له بالملك عن يد قد علموا زوالها ببينة المدعي ، إلا وقد علموا غيرها من الأسباب الموجبة للملك ، فحملت شهادتهم على ظاهر الصحة ، فإذا سمعت بينة المدعي وسمعت بينة المدعى عليه ، على ما وصفنا فقد تعارضت البينتان ، فوجب أن يحكم للمدعى عليه دون المدعي ، وفي وجوب استحلافه على الحكم له بالملك قولان ، مبنيان على اختلاف قول
الشافعي فيما يوجبه تعارض البينتين ، فأحد قوليه أنهما يسقطان بالتعارض ، وتقر يد المدعى عليه ، فيحكم له بيده مع يمينه .
والقول الثاني : أن بينة المدعى عليه قد ترجحت بيده ، فأسقطت بينة المدعي ببينته ، فحكم له بالبينة من غير يمين ترجيحا باليد ولم يحكم له باليد .