فصل : فإذا ثبت أنه لا ترجح
الشهادة بزيادة العدد وزيادة العدالة كذلك لا ترجح بأن يكون مع أحدهما شاهدان ، والأخرى شاهد وامرأتان لأن كل واحدة من الشاهدتين بينة كاملة ، فإذا
تعارض شاهدان وشاهد ويمين ففيهما قولان :
أحدهما : أنهما سواء لأن الحق يثبت بكل واحدة منهما .
والقول الثاني : وهو أصح أن الشاهدين يقوم على الشاهد ، واليمين ، لأمرين :
أحدهما : أن التهمة متوجهة في اليمين ، وغير متوجهة في الشهادة .
[ ص: 308 ] والثاني : أن الحكم بالشاهدين متفق عليه ، وبالشاهد واليمين مختلف فيه ، وسنذكر حكم التعارض من بعد .