الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أنه لا ترجح الشهادة بزيادة العدد وزيادة العدالة كذلك لا ترجح بأن يكون مع أحدهما شاهدان ، والأخرى شاهد وامرأتان لأن كل واحدة من الشاهدتين بينة كاملة ، فإذا تعارض شاهدان وشاهد ويمين ففيهما قولان :

أحدهما : أنهما سواء لأن الحق يثبت بكل واحدة منهما .

والقول الثاني : وهو أصح أن الشاهدين يقوم على الشاهد ، واليمين ، لأمرين :

أحدهما : أن التهمة متوجهة في اليمين ، وغير متوجهة في الشهادة .

[ ص: 308 ] والثاني : أن الحكم بالشاهدين متفق عليه ، وبالشاهد واليمين مختلف فيه ، وسنذكر حكم التعارض من بعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية