فصل : فإذا صحت دعوى النكاح على ما وصفنا فهي على ضربين :
أحدهما : أن تتوجه
الدعوى من الزوج على الزوجة ، فتؤخذ بالجواب عنها ، ولها في الجواب حالتان : إقرار وإنكار فإن أقرت بالزوجة ، حكم بإقرارها ، وأنها زوجة لمدعي نكاحها وسواء كانا في حضر أو سفر .
وحكي عن
مالك أنه يحكم بذلك في السفر ، ولا يحكم به في الحضر إلا ببينة ، أو يرى دخوله عليها ، وخروجه من عندها ، لإمكان ذلك في الحضر وتعذره في السفر إلا أن يكونا في غربة فيقبل .
وقد ذكره
الشافعي في القديم ، فمن أصحابه من خرجه قولا له في القديم ، ومنهم من نسبه إلى حكايته له عن
مالك وأن مذهبه في القديم ، والجديد ، وقول فقهاء
العراق أن تصادقهما على النكاح يوجب الحكم بصحته في الحضر والسفر ، وفي الغربة والوطن ، لأنه من لوازم العقود لهما ، فحكم فيه بالصحة لتصادقها كسائر العقود .
ولأن التصادق على العقد أثبت من البينة .
ولأن العقد يسبق التصرف فلم يعتبر في الإقرار به وإن أنكرته الزوجة أحلفت .
وقال
أبو حنيفة : لا يمين عليهما وقد مضى الكلام معه في وجوب الأيمان في جميع الدعاوى .
فإن حلفت فلا نكاح بينهما ، ما لم يكن له بينة بالعقد عليها وبينته شاهدان عدلان
لا غير ، إما على حضور العقد وإما على إقرارها به ، وأخذت بالاجتماع معه جبرا .
وإن نكلت عن اليمين مع عدمه للبينة ، ردت عليه اليمين ، وحكم له بنكاحها ، إذا حلف وإن نكل عن يمين الرد انقطعت الدعوى ، وزال حكمها .