الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الحالة الثالثة : وهو أن تكون الدار في يدي المشتريين فقد تساويا في اليد والبينة ، ولم يترجح أحدهما على الآخر في يد ولا بينة ، فإن لم يترجح يد أحدهما لم يترجح أيديهما ، وصارت بينتاهما متعارضتين ، فيكون تعارضهما محمولا على الأقاويل الثلاثة في إسقاطها والإقراع بينهما ، أو استعمالها ، وإن رجحتا يد أحدهما رجحتا أيديهما ، وصار لكل واحد منهما بينة داخل في النصف الذي في يده ، وبينة خارج في النصف الذي بيد صاحبه ، فيجعل ابتياع الدار بينهما نصفين ، وهل يحلف لصاحبه أم لا ؟ على قولين ويرجع كل واحد منهما على البائع بنصف الثمن ، وكان خيار كل واحد منهما على ما ذكرناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية