الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الحالة الثالثة : وهو أن يكون الثوب في يد أحد المشتريين ، ترجحت بينته بيده وجها واحدا ، بخلاف يده لو كان البائع عليها واحدا في أحد الوجهين ، لأنهما في الشراء مع اثنين يجعل يده بيد بائعه الذي لم ينقل ملكه إلا إليه ، فصارت يده كيد أحد البائعين ، فحكم له بالجميع ، لأن بينته بالجميع بينة داخل ، وبينة الآخر في الجميع بينة خارج ، ولزمه جميع الثمن ورجع الآخر على صاحبه بجميع الثمن ، وليس له مخاصمة صاحبه في الشراء ، لأنه قد استقر ابتياعه لجميع الثوب ، لحكم بات ، وينقطع التنازع بين البائعين كانقطاعه بين المشتريين لنفوذ الحكم بالبينة واليد للبائع ، والمشتري منه على البائع الآخر والمشتري منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية