الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ومن فاته شيء : من صلاة الإمام قضى ثم كبر " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، وقال ابن أبي ليلى : يكبر مع الإمام ثم يقضي ما فاته اتباعا لإمامه ، وهو قول مجاهد ومكحول وما ذكرناه أصح لأمرين .

: أحدهما : أنه يلزمه اتباع إمامه في أفعال صلاته وليس التكبير منها .

والثاني : أنه بسلام الإمام قد خرج من إمامته فلم يلزمه الاقتداء به ، فإن كبر مع الإمام بعد قضاء ما فاته فصلاته جائزة ما لم يقصد منافاة الصلاة باتباع الإمام ؛ لأن التكبير مزاده كارها .

[ ص: 501 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية