مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " ومن
فاته شيء : من صلاة الإمام قضى ثم كبر " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، وقال
ابن أبي ليلى : يكبر مع الإمام ثم يقضي ما فاته اتباعا لإمامه ، وهو قول
مجاهد ومكحول وما ذكرناه أصح لأمرين .
: أحدهما : أنه يلزمه اتباع إمامه في أفعال صلاته وليس التكبير منها .
والثاني : أنه بسلام الإمام قد خرج من إمامته فلم يلزمه الاقتداء به ، فإن كبر مع الإمام بعد قضاء ما فاته فصلاته جائزة ما لم يقصد منافاة الصلاة باتباع الإمام ؛ لأن التكبير مزاده كارها .
[ ص: 501 ]