الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والحال الثالثة : أن تكون البينتان مطلقتين ، أو إحداهما ، فيحتمل أن يحمل إطلاقهما على التعارض ، ويحتمل أن يحمل على الإمكان ، فاختلف أصحابنا فيما يحمل عليه هذا الإطلاق على وجهين :

أحدهما : وهو قول الأكثرين : أنه يحمل على الإمكان ، ويقضى على المشتري بالثمنين ، لجواز أن يكون إطلاقهما في وقتين .

وإذا أمكن استعمال البينتين على الصحة ، لم يجز أن يحملا على التعارض .

والوجه الثاني : أنه يحمل إطلاقهما على التعارض في وقت واحد ، لأن الأصل براءة ذمة المشتري فلا يضمن بأمر محتمل ، وإذا حكم بتعارضهما على هذا الوجه كان على الأقاويل الثلاثة :

أحدها : إسقاطها .

والثاني : الإقراع بينهما .

والثالث : استعمالهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية