مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
ويكبر خلف الفرائض والنوافل ، قال
المزني : الذي قبل هذا عندي أولى به لا يكبر إلا خلف الفرائض " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، أما
التكبير فسن للمقيم والمسافر ، والرجل والمرأة .
وقال
أبو حنيفة التكبير سنة للرجل المقيم دون المرأة ، والمسافر وما ذكرنا أولى ، لعموم قوله تعالى :
ولتكبروا الله على ما هداكم [ البقرة : 185 ] .
وإذا صح أن ذلك سنة للكافة فقد قال
الشافعي في هذا الموضع : يكبر خلف الفرائض والنوافل ، وقال في موضع آخر : خلف الفرائض ، فاختلف أصحابنا فكان
المزني مع بعض أصحابنا يخرجون المسألة على قولين :
أحدهما : يكبر خلف الفرائض والنوافل .
والقول الثاني : يكبر خلف الفرائض دون النوافل ، وقال آخرون من أصحابنا : مذهب
الشافعي يكبر خلف الفرائض دون النوافل قولا واحدا ، وبه جرى العمل توارثا في الأمصار بين الأئمة ، فمن قال تمهيدا لهم عما نقله
المزني من تكبيره خلف الفرائض والنوافل جوابان :
أحدهما : أنه غلط في النقل من التنبيه إلى التكبير .
والثاني : أنه غلط في المعنى دون الرواية ، وإنما أراد بالتكبير خلف الفرائض والنوافل ما تعلق بالزمان في ليلتي العيدين ، دون ما تعلق بالصلوات في أيام النحر ، وقال آخرون : بل النوافل على ضربين :
أحدهما : ما سن منفردا فلا يكبر خلفه .
والثاني : ما سن في جماعة كالاستسقاء والخسوفين فهذا يكبر خلفه ، وله أراد
الشافعي تشبيها بالفرائض ، فمن قال بهذا اختلفوا
هل يكبر خلف صلاة الجنازة ؟ على وجهين :
أحدهما : يكبر لفعله في جماعة .
والثاني : لا يكبر ؛ لأنها ليست صلاة شرعية ذات ركوع وسجود ، وإنما هي دعاء وترحم فلو
نسي صلاة من أيام التشريق فقضاها بعد أيام التشريق لم يكبر خلفها ، ولو
ذكر في أيام التشريق صلاها فائتة قضاها ، وكبر خلفها ، لأن التكبير من سنة الوقت .