الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا طلب القائف على قيافته أجرا ، ولم يجد بها متطوعا جاز أن يعطى عليها رزقا من بيت المال ، لأن له عملا ينقطع به عن مكسبه ، كما يعطى القاسم والحاسب ويستحقه سواء ألحقه بواحد منهما ، أو أشكل عليه ، فلم يلحقه ، فإن تعذر رزقه من بيت المال ، كانت أجرته على المتنازعين فيه ، فإن ألحقه بأحدهما استحقها ، وفيمن يجب عليه وجهان :

أحدهما : أنها تجب على من ألحق به الولد دون من نفي عنه ، لأنه مستأجر للحوق دون النفي .

والوجه الثاني : يجب عليهما ، لأن العمل مشترك في حقهما ، وهو في حق من نفي عنه كهو في حق من ألحق به .

وإن لم يلحق بواحد منهما ، فإن كان لإشكاله عليه ، لم يستحق الأجرة ، لأنه لم يوجد منه العمل ، وإن كان لتكافؤ الاشتباه ، ففي استحقاق الأجرة وجهان :

أحدهما : يستحقها إذا قيل : إنه لو أخذ منهما ، كان تغليبا بوجود العمل منه .

والوجه الثاني : لا يستحقها إذا قيل : إنه لو ألحقه بأحدهما : اختص بالتزام الآخر ، تعليلا بالإلحاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية