فصل : وإذا
طلب القائف على قيافته أجرا ، ولم يجد بها متطوعا جاز أن يعطى عليها رزقا من بيت المال ، لأن له عملا ينقطع به عن مكسبه ، كما يعطى القاسم والحاسب ويستحقه سواء ألحقه بواحد منهما ، أو أشكل عليه ، فلم يلحقه ، فإن
تعذر رزقه من بيت المال ، كانت أجرته على المتنازعين فيه ، فإن ألحقه بأحدهما استحقها ، وفيمن يجب عليه وجهان :
أحدهما : أنها تجب على من ألحق به الولد دون من نفي عنه ، لأنه مستأجر للحوق دون النفي .
والوجه الثاني : يجب عليهما ، لأن العمل مشترك في حقهما ، وهو في حق من نفي عنه كهو في حق من ألحق به .
وإن لم يلحق بواحد منهما ، فإن كان لإشكاله عليه ، لم يستحق الأجرة ، لأنه لم يوجد منه العمل ، وإن كان لتكافؤ الاشتباه ، ففي استحقاق الأجرة وجهان :
أحدهما : يستحقها إذا قيل : إنه لو أخذ منهما ، كان تغليبا بوجود العمل منه .
والوجه الثاني : لا يستحقها إذا قيل : إنه لو ألحقه بأحدهما : اختص بالتزام الآخر ، تعليلا بالإلحاق .