فصل : فإذا
ثبت استواؤهما في الدعوى ، فإن ألحق بالمسلم ، لحق به نسبا ، ودينا ، وإن ألحق بالكافر ، لحق به نسبا ، وفي إلحاقه به دينا وجهان :
أحدهما : يلحق به في دينه اعتبارا بالولادة .
والوجه الثاني : لا يلحق بدينه تغليبا لحكم الدار ، فأجري عليه حكم الإسلام ،
حتى يبلغ فيعرب عن نفسه ، فإن أقر بالإسلام استقر حكم الإسلام ، وإن ادعى الكفر أرهب ثم أقر على الكفر فإن قيل بالوجه الأول أنه يجري على الكفر أقر في يده وإن قيل بالثاني ، أنه يجري على حكم الإسلام لم يقر في يده ، لئلا يلقنه الكفر ، فيدعيه بعد بلوغه .