الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا كان العيد في يوم الجمعة فعلى أهل المصر أن يصلوا الجمعة ، ولا يجوز لهم تركها ، كما قال به أكثر أصحابنا والفقهاء كافة ، وقال ابن عباس وابن الزبير قد سقط عنهم فرض الجمعة ، وهذا غير صحيح ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة على كل مسلم ولأن العيد سنة والجمعة فرض ، ولا يجوز ترك الفرض بالسنة ، فأما أهل السواد ففي سقوط الجمعة عنهم وجهان :

أحدهما : أنها واجبة عليهم كأهل المصر .

[ ص: 503 ] والوجه الثاني : وهو نص الشافعي أنها سقطت عنهم ، لما روي عن النبي أنه قال لأهل العوالي : في مثل هذا اليوم قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أن ينصرف فلينصرف فإنا مجمعون والفرق بين أهل المصر والسواد : أن أهل السواد إذا انصرفوا بعد صلاة العيد شق عليهم العود ، لبعد دارهم ولا يشق على أهل المصر لقرب دارهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية