[ ص: 402 ] باب دعوى الأعاجم ولادة الشرك والطفل يسلم أحد أبويه
مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : وإذا
ادعى الأعاجم ولادة بالشرك ، فإن جاؤونا مسلمين لا ولاء في واحد منهم بعتق ، قبلنا دعواهم كما قبلنا من أهل الجاهلية " .
قال
الماوردي : وأصل هذا الباب أن حفظ الأنساب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم يجب حفظه وتعيينه ، وقسم يجب حفظه ولا يجب تعيينه ، وقسم لا يجب حفظه ولا تعيينه .
فأما القسم الأول : الذي يجب حفظه وتعيينه فهي
الأنساب التي يستحق بها التوارث ، لقربهما وضبط عددها ، فحفظها بين المتناسبين فيها واجب لهم وعليهم ، على تفضيل النسب وتعيين الدرج ، لأنها توجب من حقوق التوارث لهم وعليهم ، وولاية النكاح بما لا يوصل إلى معرفة مستحقه إلا منهم ، فلزمهم حفظه وتعدده .
وأما القسم الثاني : وهو الذي يجب حفظه ، ولا يجب تعيينه ، فهي الأنساب المتباعدة عن التوارث ، وتختص بأحكام تأبى من عددها ، وهم ذوو رسول الله صلى الله عليه وسلم من
بني هاشم ،
وبني عبد المطلب ، لاختصاصهم بسهم ذي القربى ، وتحريم الصدقات المفروضات عليهم ، فعليهم أن يعرفوا أنهم من
بني هاشم ، ومن
بني المطلب على اختلافهم في البطون المتميزة ، ليكونوا مشهورين في عشائرهم ، وإن لم يتعين لهم اتصال أنسابهم ، ليعرفهم ولاة الغنى في حقهم من سهم ذي القربى ، ويعرفهم ولاة الصدقات في منعهم منها .
وأما القسم الثالث : الذي لا يجب حفظه ولا تعيينه ، فهي الأنساب المتباعدة عن التوارث ، ولا تختص بحكم يأبى به من عداها كسائر الأمم ، وهل يلزمه إن كان عربيا أن يعرف أنه من العرب ؟ على قولين من اختلاف القولين في تمييز العرب من العجم في حكم الاسترقاق ، فإن ميزوا فيه عن غيرهم لم يلزمه أن يعرف أنه منهم كما لا يلزم إذا كان من غير العرب أن يعرف أنه من أي الأمم ، وأي أجناس العالم .