مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : "
وإذا أعتق شركا له في مرضه الذي مات فيه عتقا بتاتا ثم مات كان في ثلثه كالصحيح في كل ماله ) .
قال
الماوردي : وأصل هذا أن العتق في المرض المخوف الذي يتعقبه الموت معتبر في ثلث المعتق ، فإن احتمله الثلث تحرر العتق ، ونفذ ، وإن عجز عن الثلث رد ، وعاد المعتق رقيقا ، وهو قول جمهور الأئمة وحكي عن مسروق أنه من رأس المال وأصل التركة لصدقات الزوجات ، وما يصرفه في النفقات والشهوات وهذا خطأ خالف به من سواه .
[ ص: 32 ] والنص الوارد فيه برواية
عمران بن الحصين nindex.php?page=hadith&LINKID=925767أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند موته ، وليس له مال غيرهم ، فبلغ ذلك رسول الله فدعاهم ، وجزأهم ثلاثة أجزاء ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وهذا نص يدفع كل خلاف .
فإذا أعتق المريض شركا له في عبد كان عتقه معتبرا من ثلث ماله ، كما يكون عتق الصحيح من كل ماله ، ويسري عتقه إلى حصة شريكه إذا احتملها الثلث ، كما يسري عتق الصحيح إذا احتمله كل ماله . وإذا كان كذلك لم يخل حال الثلث من خمسة أقسام :
أحدها : أن يتسع الثلث لعتق المباشرة وعتق السراية ، فينفذ العتق في جميعه بالمباشرة ثم بالسراية ، ويؤخذ من ثلثه قيمة حصة الشريك ، ويكون له جميع ولائه .
والقسم الثاني : أن يعجز الثلث عن عتق المباشرة ، وعتق السراية لاستحقاق تركته في دينه ، ويرد عتقه في جميعه بالمباشرة وبالسراية ، ويعود إلى الرق ، ويباع في الدين .
والقسم الثالث : أن يتسع الثلث لأحد المعتقين ، ويعجز عن الآخر ، فيجعل الثلث مصروفا في عتق المباشرة دون عتق السراية ؛ لأن عتق المباشرة أصل وعتق السراية فرع كعتق المعسر .
والقسم الرابع : أن يتسع الثلث لأحدهما ، وبعض الآخر ، فيكمل عتق المباشرة ويجعل النقص في عتق السراية كعتق من أيسر ببعض حصة شريكه .
والقسم الخامس : أن يتسع الثلث لبعض أحدهما ، ويعجز عن الباقي ، فيجعل البعض نافذا في عتق المباشرة ويرد الباقي في عتق المباشرة ، ويبطل عتق السراية ، فلو قال الورثة : نحن نمضي عتق المباشرة ونغرم عتق السراية كان لهم تكميل العتق في المباشرة ، ولم يكن لهم تجاوزه إلى عتق السراية ؛ لأن المعتق معسر به ، وهو لو أراد ذلك في جناية منع ، فكان ورثته بالمنع أحق .