الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا مات المعتق ، وأقرع بينهم كان من خرج عليه سهم العتق حرا بلفظ المعتق ، وملك جميع أكسابه في حياة معتقه .

ومن خرج عليه سهم الرق مملوكا لم يزل ، وجميع أكسابه تركة موروثة ، ولا تقع بالقرعة حرية ولا رق ، وإنما لتتميز بها الحرية من الرق .

وحكي عن مالك أن بالقرعة يقع العتق ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم " حين أقرع بين العبيد الستة أعتق اثنين ، وأرق أربعة " . وهذا المحكي عنه ليس بصحيح من وجهين :

أحدهما : أنه لما كان خروجهم من الثلث موجبا لعتقهم بلفظ المالك ، وجب إذا عجز الثلث عنهم أن تكون حرية من عتق منهم بلفظ المالك .

والثاني : أن عتقهم بالقرعة مبطل لعتق المالك ، وإبطال عتق المالك موجب لإبطال القرعة ، وكل حكم علق بسبب أدى ثبوته إلى إبطال سببه ، بطل الحكم بإثبات سببه .

فأما قولهم : إن النبي صلى الله عليه وسلم " أقرع ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة ، فلم يكن العتق إلا من المالك ، فصارت القرعة تمييزا للعتق من الرق - والله أعلم - .

التالي السابق


الخدمات العلمية