فصل :
فإذا فرغ من الصلاة على ما وصفنا خطب خطبتين :
وقال
مالك ،
وأبو يوسف ، ليس من السنة أن يخطب لها .
ودليلنا رواية
عائشة رضي الله عنها ،
وسمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الخسوف ثم خطب ، ولأنها صلاة نفل سن لها اجتماع الكافة فوجب أن يكون من شرطها الخطبة كالعيدين .