الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا فرغ من الصلاة على ما وصفنا خطب خطبتين :

وقال مالك ، وأبو يوسف ، ليس من السنة أن يخطب لها .

ودليلنا رواية عائشة رضي الله عنها ، وسمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الخسوف ثم خطب ، ولأنها صلاة نفل سن لها اجتماع الكافة فوجب أن يكون من شرطها الخطبة كالعيدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية