فصل : والقسم الثالث : أن
يوافق العدد ، وتختلف القيم ، ولا يمكن التعديل .
مثاله : أن يكونوا ستة ، قيمة واحد منهم مائة ، وقيمة اثنين منهم مائة ، وقيمة ثلاثة مائة ، فمجموع قيمهم ثلاثمائة ، فمذهب
الشافعي المنصوص عليه أنه يجزأ سهامهم على القيمة دون العدد ، فنجعل العبد الذي قيمته مائة سهما ، ونجعل العبدين اللذين قيمتهما مائة سهما ، ونجعل الثلاثة الذين قيمتهم مائة سهما ، وكان الإخراج على ما مضى من الخيارين ، فإن خرج سهم العتق على الواحد الذي قيمته مائة عتق ، ورق الخمسة ، وإن خرج على العبدين اللذين قيمتهما مائة عتقا ، ورق الأربعة ، وإن خرج على الثلاثة الذين قيمتهم مائة عتقوا ، ورق الثلاثة .
وذهب بعض أصحابه إلى خلاف قوله فجزأهم على العدد دون القيمة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرع على العدد دون القيمة ، فكان العدد أولى أن يكون معتبرا من القيمة فنجعل العبدين اللذين قيمتهما مائة سهما ، ويضم أحد العبيد الثلاثة الذين قيمتهم مائة إلى العبد الذي قيمته مائة ، فيصير سهمه أكثر من مائة ، وسهم الباقين أقل من مائة ، ثم يقرع بينهم فإن خرج سهم العتق على العبدين المقوم أحدهما بمائة والآخر بثلث المائة رق الأربعة الباقون فصار سهم العتق خارجا على أكثر من الثلث ، فلم ينفذ العتق في جميعها لزيادتهما على الثلث ، وأقرع بينهما قرعة ثانية ، فإن خرج سهم العتق ، على
[ ص: 45 ] العبدين المقوم أحدهما بمائة والآخر بثلث المائة رق الأربعة الباقون فصار سهم العتق خارجا على أكثر من الثلث ، فلم ينفذ العتق في جميعهما لزيادتهما على الثلث ، وأقرع بينهما قرعة ثانية ، فإن خرج سهم العتق على المقوم بمائة عتق ، ورق الآخر ، إن خرج على المقوم بثلث المائة عتق جميعه ، وثلثا الآخر لاستكمال الثلث ، ورق ثلثه الزائد على الثلث ، وهذه طريقة غير مرضية ، لما تقضي إليه من إعادة القرعة مرارا أو تبعض الحرية والرق في شخص واحد .