فصل :
ولو كانوا أربعة فبيع من الأربعة أحدهم في الدين ، وأعتق من الثلاثة أحدهم في الثلث ، ورق الآخران للورثة ، ثم استحق أحد العبدين المسترقين كان استحقاقه كالدين الحادث بعد العتق ، فيكون على ما ذكرناه من الوجهين :
أحدهما : يسترق من المعتق ثلثه ، ولا تنقض القرعة .
والثاني : تنقض القرعة ، وتستأنف في العبدين ، ويعتق ثلثا أحدهما بالقرعة الثانية على من خرجت منهما ، ولو استحق العبد المعتق بطل فيه العتق ، واستؤنفت القرعة بين الباقين على الرق وجها واحدا ، وأعتق ثلثا أحدهما ، ورق باقيه ، وجميع الآخر ، ولو استحق المعتق ، وأحد المسترقين صارت التركة عبدا واحدا ، فيعتق ثلثه ، ويرق ثلثاه بغير قرعة .