الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تحرر عتق جميعهم على ما وصفنا بان بعد أن أجري حكم الرق عليهم أنهم كانوا أحرارا ، بعتق السيد في حياته يوم أعتقهم ، فيبطل ما جرى عليهم من أحكام الرق ، فيصيرون مالكين لجميع أكسابهم التي كسبوها في حياة السيد ، وبعد موته ، ولو كان قد مات لأحدهم موروث ، ومنع من ميراثه بالرق كان أحق بميراثه من الأبعد ، وانتزع ميراثه منه .

[ ص: 53 ] ولو كان هو الميت ، وأخذ الوارث ماله انتزع منه ، وكان وارثه أحق به ، ولو تزوج بأمة لا يستحقها في الحرية بطل نكاحها ، ولو كانت أمة زوجها الوارث بالملك بطل نكاحها حتى يستأنفه وليها ، ولو وطئها الوارث بحكم الملك كان عليه مهرها ، ولو كان قد زنى أحدهم ، وجلد خمسين كمل حده ، ليتم جلد مائة إن كان بكرا ، ويرجم إن كان ثيبا ، ولو كان الوارث قد باع أحدهم بطل بيعه ، ورجع مشتريه على الوارث بثمنه ، فلو كان قد رهنه بطل رهنه وإن كان قد أجره بطلت إجارته ، ورجع على مستأجره بأجرة مثله من الأحرار دون العبيد ، ورجع المستأجر على الوارث بما دفعه إليه من الأجرة ، ولو كان الوارث قد أعتقه بطل عتقه ، وكان ولاؤه للأول ، ولو كاتبه بطلت كتابته ، ورجع بما أدى ، ولو جنيت عليه جناية عمد ، وأخذ الوارث أرشها ، كان له أن يقتص من الجاني ، ولا يسقط بأخذ الوارث للأرش ويرد الأرش على الجاني ، ولو كان قد بيع في جناية جناها بطل بيعه ، وكانت جنايته خطأ على عاقلته وعمدا في ماله ، واسترجع من المجني عليه ثمنه ، ورد على مشتريه ، ثم على هذا القياس في جميع الأحكام . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية