مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : "
وأي الرقيق أردت قيمته لعتقه فزادت قيمته أو نقصت أو مات فإنما قيمته يوم وقع العتق " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح والكلام فيها مشتمل على ثلاثة فصول :
أحدها : اعتبار قيمة من أعتقه في مرضه .
والثاني : اعتبار قيمة من وصى بعتقه .
والثالث : اعتبار قيمتها في حق ورثته .
فأما الفصل الأول : في اعتبار قيمة من أعتقه في مرضه ، فمعتبرة بوقت عتقه لاستهلاكه له بعتقه .
وأما الفصل الثاني : في اعتبار قيمة من وصى بعتقه ، فمعتبرة بوقت موته ، ولا تعتبر بوقت وصيته ، ولا بوقت عتق الورثة بعد موته ؟ لاستحقاق عتقه بالموت ، فاعتبرت بوقت الاستحقاق .
وأما الفصل الثالث : في اعتبار قيمته في حق ورثته ، فمعتبرة بأقل قيمته من بعد موته ، وإلى وقت قبض ؛ لأن الزيادة بعد الموت تحدث على ملكهم ، فلم تحتسب
[ ص: 55 ] عليهم كالثمرة والنتاج ، والنقصان قبل القبض تالف من التركة ، فلم يحتسب عليهم كالميت والمغصوب ، فلذلك كان محتسبا في حقهم بأقل قيمته .