فصل : وأما الفصل الثالث : في الجمع بين العتق في المرض والوصية بالعتق ، وهما جميعا من الثلث لكن عتق المرض مقدم على عتق الوصية ، فإذا
أعتق عبدا في مرضه ، ووصى بعتق آخر بعد موته ، فهو على أربعة أضرب :
أحدها : أن يعين العبد المعتق في المرض ، والعبد المعتق بالوصية ، فيقول : هذا
[ ص: 57 ] العبد حر ، وأعتقوا هذا العبد الآخر بعد موتي ، فللثلث أربعة أحوال :
أحدها : أن يحتمل قيمته العبدين ، فيتحرر به عتق المرض ، وعتق الوصية .
والحال الثانية : أن يحتمل الثلث قيمة أحدهما دون الآخر ، فيتحرر به عتق المرض ، ورد عتق الوصية .
والحال الثالثة : أن يحتمل الثلث قيمة أحدهما ، وبعض الآخر فيتحرر به عتق المرض كاملا ، ويعتق من عبد الوصية بقدر الباقي من الثلث ، ويرق باقيه .
والحال الرابعة : أن يحتمل الثلث بعض أحدهما ، ويعجز عن الباقي ، فيتحرر به من عتق المرض ، قدر ما احتمله الثلث ، ويرق باقيه ، وجميع الآخر .
والضرب الثاني : أن يبهم عتق المرض وعتق الوصية في عبيده ، ولا يعينهما ، فيقول في مرضه : أحد عبيدي حر ، وأعتقوا أحدهم بعد موتي ، فإنهما مبهمان ، فوجب التعيين ، وفيما يتعينان به قولان :
أحدهما : يتعينان ببيان الورثة ، فيرجع إلى بيانهم من غير قرعة ؛ لأنهم يقومون مقامه بعد موته ، فإذا عينوهما من بين العبيد صار كتعيين السيد ، فيكون على ما مضى من الأحوال الأربعة .
والقول الثاني : أنه يرجع في تعيينها إلى القرعة دون الورثة ، وهو أصح لأمرين : أحدهما : أنها أبعد من التهمة .
والثاني : لتعذر علم الورثة بإرادة السيد . فيبدأ بالقرعة بعتق المرض فإن استوعب الثلث بطل عتق الوصية ، وإن بقي من الثلث بقية أقرع لعتق الوصية ، فإن احتمل بقية الثلث جميع قيمته عتق ، وإن عجز عتق منه بقدر ما احتمله الباقي ، ورق باقيه .
والضرب الثالث : أن يعين عتق المرض ، ويبهم عتق الوصية ، فيقول : هذا العبد حر ، وأعتقوا آخر بعد موتي ، فينظر في عتق المرض . فإن استوعب الثلث بطل عتق الوصية ، ولم يحتج إلى بيانه ، وإن بقي من الثلث بقية صرفت في عتق الوصية ، فاحتيج إلى بيانه ، فيرجع إلى بيان الورثة في أحد القولين ، وإلى القرعة في القول الثاني .
والضرب الرابع : أن يعين عتق الوصية ، ويبهم عتق المرض فيقول : أحد عبيدي حر ، وأعتقوا هذا بعد موتي ، فلا تمضى الوصية بعتق المعتق حتى يتعين في أحدهم
[ ص: 58 ] عتق المرض ، فيرجع في تعيينه إلى بيان الورثة في أحد القولين ، وإلى القرعة في القول الثاني ثم يعتبران في الثلث ، ويكونان فيه على الأحوال الأربعة .