الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والحال الثالثة أن يموت بعد موت السيد ، وقبل قبض الورثة ، نظر حال عتقه .

فإن كان عتق مرض دخل في قرعة العتق ، ولم يدخل في قرعة الرق ، فإن وقعت عليه قرعة العتق بان أنه مات حرا ، ورق الآخران للورثة ، وإن وقعت عليه قرعة الرق بان أنه مات عبدا لا يحتسب به على الورثة ، واستؤنفت القرعة بين الباقيين ، وعتق بها ثلثا من قرع ، ورق للورثة باقيه ، وجميع الآخر .

وإن كان عتقه عتق وصية ، فلا يدخل في قرعة الرق ، وفي دخوله في قرعة العتق وجهان :

أحدهما : لا يدخل فيها ؛ لأن تنفيذ الوصية يلزم بعد قبض الورثة لمثليها ، فعلى هذا يكون خارجا من جملة التركة في العتق والميراث ، ويقرع لعتق الوصية بين الباقيين ، ويعتق من القارع ثلثاه ، ويرق للورثة ثلثه ، وجميع الآخر .

والوجه الثاني : أنه يدخل في قرعة العتق وإن لم يدخل في قرعة الرق لاستحقاق عتقه بالموت ، فإن وقعت عليه قرعة العتق بان أنه مات حرا ، ورق الآخران للورثة ، وإن وقعت عليه قرعة الرق خرج من التركة ، وبان أنه مات عبدا غير محسوب على الورثة ، وأعتق من الآخرين ثلثا أحدهما بالقرعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية