الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو أعتق في مرضه عبدين بلفظة واحدة ، وليس له مال غيرهما ، وقيمة أحدهما مائة درهم ، وقيمة الآخر مائتان ، وكسب كل واحد منهما مثل قيمته أقرع بينهما بعد موته ، ويدخل بالكسب دور في زيادة العتق ، فنجعل للعتق سهما ، وللكسب سهما ، وللورثة سهمين تكون أربعة أسهم ، وتقسم التركة عليها وهي ستمائة منها ثلاثمائة قيمتها ، وثلاثمائة كسبها ، يخرج قسط السهم مائة وخمسين درهما ، وهو سهم العتق ، فيعتق منها بقدره .

فإن وقعت قرعة العتق على من قيمته مائتا درهم عتق ثلاثة أرباعه ، وملك ثلاثة أرباع كسبه ، ورق ربعه بخمسين درهما ، وملك الورثة ربع كسبه خمسين درهما ، ورق لهم جميع الآخر ، وقيمته مائة درهم ، وملكوا به جميع كسبه ، وهو مائة درهم ، صار ثلاثمائة درهم ، وهي مثلا ما خرج في العتق .

وإن وقعت قرعة العتق على الذي قيمته مائة درهم عتق جميعه ، ورجع الآخر لاستكمال الثلث ، وملك الأول جميع كسبه ، وملك الثاني ربع كسبه ، ورق للورثة ثلاثة أرباع الثاني ، وقيمة ذلك مائة وخمسون درهما ، وملكوا به ثلاثة أرباع كسبه مائة وخمسين درهما ، صار لهم بالرق والكسب ثلاثمائة درهم هي مثلا ما خرج بالعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية